الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

35

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

منهما كما حقق فى محله . مع أنّه يمكن ان يقال بحصول الامتثال مع ذلك فان العقل لا يرى تفاوتا بينه و بين سائر الافراد فى الوفاء بغرض الطبيعة المامور بها . [ مدرك صحت عمل جاهل قاصر و امر شرعى آن ] و ان لم تعمه بما هى مامور بها لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضى